القسم الاول — شهادة المخترع
المادة 8
ان شهادة المخترع تخول لصاحبها الحقوق التالية :
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية الحق في صفة المخترع ، الحق في اشهار اختراعه ، الحق في ذكر اسمه العائلي والشخصي في شهادة المخترع ، الحق فى مكافأة يحسب مبلغها على أساس الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من تطبيق الاختراع ، الحق في المشاركة بنشاط في فحص الاختراع واستخدامه وانمائه فيما بعد ، في البلد .
يشارك المخترع عند الاقتضاء في كل عملية تتعلق باختراعه .