أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الاول — شهادة المخترع
المادة 7
تمنح شهادة المخترع من طرف السلطة المختصة للمخترع الجزائرى الذي يتسبب فى الاختراع المحدد في المواد 1 و 2 و 3 و 4 المشار اليها أعلاه أو لخلفه واذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص في اختراع فان الحق لنيل شهادة المخترع يكون لأنفسهم أو لأخلافهم يمكن تطبيق هذه الاحكام على الاجانب الذين يتقيدون بها .