القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 76
تعلن المحكمة ابطال أجازة التثبيت بناء على أو التنازل عن الحقوق طلب كل من يهمه الامر وذلك :
- اذا وقع ابطال او اسقاط الاجازة الاجنبية لنصوص المواد 1 الى 5 من هذا الامر .
اذا لم يستجب الاختراع للأوامر المبينة في المادة 27 أو اذا لم تحدد مطالب الاجازة الحماية المطلوبة ،
- اذا كان نفس الاختراع موضوع أجازة وقع تسجيلها في البلد على أثر طلب سابق أو كان يستفيد من أولوية سابقة ، اذا كان وقع ابطال او اسقاط الاجازة الاجنبية | التي تعتمد عليها أجازة التثبيت ، اذا كان استغلال الاختراع الذي هو موضوع طلب أجازة - التثبيت غير جار عند نهاية أجل سنة من تاريخ تسليم الاجازة