أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 75
تنتج أجازة التثبيت مفعولها ابتداء من يوم ايداع الطلب وذلك مع الاحتفاظ بالمادتين 74 و 76 وبشرط دفع الرسوم السنوية .
للجمهورية الجزائرية أو كان قد انتهى فيما بعد لمدة تتجاز سنة ، اذا خالف صاحب أجازة التثبيت مقتضيات المقطع من المادة 74 .
العنوان التاسع أحكام انتقالية