أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 66
يجوز الحكم ولو في حالة تبرئة ، على المقلد | أو المخفى أو المدخل أو البائع . بحجز الاشياء المحقق من تقليدها وعند الاقتضاء بحجز الادوات والاواني المعدة خصيصا لصناعتها ويجوز تسليم الاشياء المحجوزة الى صاحب الاجازة وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق من تعويض أكثر ومن نشر الحكم عند الاقتضاء .