أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 60
لا يمكن الجمع بين العقوبات المحددة بموجب هذا الامر ويجرى الحكم بالعقوبة القصوى دون سواها ، بخصوص جميع الاعمال السابقة لأول عمل من أعمال المحاكمة