أمر رقم 66-54 · ج.ر عدد 19 لسنة 1966 ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222

القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون

المادة 60

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.