أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 59
يعاقب بنفس عقوبات المقلدين جميع الذين يخفون عن علم أو يبيعون أو يعرضون للبيع أو يدخلون في التراب الوطني شيئا واحدا أو عدة أشياء مقلدة