أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 58
ان كل مس بالحقوق المرتبطة بالاجازة أو بالشهادة يقع اما بواسطة صناعة منتجات وأما باستعمال وسائل تكون موضوع الاجازة أو الشهادة ، يشكل جنحة التقليد غير المشروع المعاقب عليها بغرامة .2000 الى 200000 دينارا وبسجن شهر واحد الى ستة أشهر أو باحدى العقوبتين فقط