القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 53
يجوز لكل طالب أو صاحب أجازة أن يقدم طلبا أمام المصالح المختصة لتسجيل هذه العبارة « رخصة ممنوحة بحكم القانون » فى الدفتر ، بخصوص أجازته وينشر هذه العبارة في الحال .
يخول تسجيل هذه العبارة فى الدفتر ، لكل شخص حق الحصول في كل زمان على رخصة لأجل استغلال الاجازة المذكورة وذلك حسب شروط تحددها المحكمة المختصة في حالة عدم وجود اتفاق يخفض مبلغ الرسوم والاقساط السنوية المطبقة على الاجازات الى النصف فيما يخص الاجازات التي جرى بشأنها