القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 52
يقدم لدى المحكمة المختصة طلب الرخصة الاجبارية الخاصة بالاجازة التي يجب أن تكون موضوع الاثبات المنصوص عليه فى المادة 46 وتدعو المحكمة للحضور الطالب وصاحب الاجازة أو ممثليهما وتستمع اليهما ويجوز لها أن تطلب رأى الوزير الذي يهمه الامر .
المختصة يجوز لصاحب الاجازة أن يطلب فى كل زمان من السلطة أن تشطب على العبارة ) رخصة ممنوحة بحكم القانون ) ويجوز للمصالح المختصة أن تشطب على هذه العبارة بعد دفع مجموع الرسوم والاقساط السنوية التي قد يكون وجب دفعها ان لم يكن جرى تسجيل العبارة المذكورة ان مقتضيات المقطعين 2 ، 3 من المادة 41 ومقتضيات المادتين 42 و 43 تطبق أيضا على الرخص الممنوحة بحكم القانون العنوان الخامس التنازل والبطلان