القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 51
تقوم السلطة التي منحت الرخصة الاخبارية بسحبها بناء على طلب صاحب الاجازة وذلك :
أ اذا زالت الظروف التي بررت منح الرخصة الاجبارية وفي هذه الحالة تمنح للمستفيد من الرخصة الاجبارية مهلة عادلة لينهي كل استغلال وذلك اذا كان يترتب على الانتهاء العاجل خسارة جسيمة تلحق باستغلاله ب اذا أصبحت الشروط المحددة غير متوفرة في المستفيد من الرخصة الاجبارية يجوز للسلطة التي منحت الرخصة أن تعدل شروط منحها وذلك بناء على طلب من صاحب الاجازة أو من المستفيد من الرخصة الاجبارية وعندما تبرر ذلك حوادث جديدة وخاصة اذا منحت رخص تعاقدية أكثر فائدة من طرف صاحب الاجازة تنطبق المادتان 49 و 52 على سحب الرخصة الاجبارية وعلى التعديلات المدخلة عليها •