القسم الثالث — الرخص الاجبارية
المادة 45
اذا لم يمكن استغلال اختراع تحميه في البلد اجازة وذلك دون الاضرار بالحقوق المرتبطة باجازة سابقة الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية فيجوز منح رخصة اجبارية تعطى بناء على طلب وضمن الشروط المحددة في المادة 52 ، لصاحب الاجازة التالية وذلك بقدر ما تقتضيه ضرورة استغلال الاختراع وما دام هذا الاستغلال يستجيب لاهداف صناعية تختلف عن اهداف الاختراع الذي كان موضوع الاجازة السابقة أو ينطوى عليه بالنسبة لهذه الاجازة السابقة تقدم تقني بالغ الاهمية .
واذا كان الاختراعان يستجيبان لنفس الاهداف الصناعية فان الرخصة الاجبارية لا تمنح الا مع حفظ الحق في السماح بالترخيص لصاحب الاجازة الاولى فى الاجازة التالية اذا طلب ذلك .