القسم الثالث — الرخص الاجبارية
المادة 44
يجوز لكل من يهمه الامر ان يطلب في كل زمان بعد انتهاء مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ ايداع طلب الاجازة او ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها ، رخصة اجبارية تمنح له ضمن الشروط المحددة في المادة 52 وذلك في حالة عدم استغلال او استغلال غير كاف ، وخصوصا في الحالات التالية :
1 ) الاختراع المرخص به والقابل للاستغلال في البلاد لم يجر استغلاله بصفه كافية ،
2 ) كون الطلب المتعلق بالمنتج المسجل لم يتم ارضاؤه في البلد بشروط عادلة ، ) امتناع استغلال الاختراع فى البلد او عرقلته بسبب استيراد المنتج المسجل من الخارج ،
4 ) رفض صاحب الاجازة منح الرخصة بشروط عادلة ،
ه ) عدم تزويد سوق مهمة لتصدير المنتج المرخص به والمصنوع في البلاد ، ) عرقلة أساسية لتأسيس او تنمية نشاطات تجارية او صناعية في البلاد ، ) كون الشروط المفروضة من طرف صاحب الاجازة على منح الرخصة او على شراء او ايجار او استعمال المنتج أو الطريقة المسجلة بها أو على صناعة او استعمال أو بيع الادوات المحمية بالاجازة او على تأسيس او تنمية نشاطات تجارية صناعية في البلاد ، معرقلة بصفة أساسية .
لا تمنح الرخصة الاجبارية اذا أثبت صاحب الاجازة عذرا شرعيا ولا يعتبر الاستيراد عذرا شرعيا .
يطلق استغلال اختراع مسجل ، حسب مفهوم هذه المادة ، على صناعة منتج مسجل أو على استعمال طريقة مسجلة او على الاستخدام لاجل صناعة معينة لآلة مسجلة من طرف مؤسسة موجودة في البلاد تباشر استغلال الجميع بقدر مناسب و معقول نظرا للظروف .
ان الرخصة الاجبارية ليست رخصة خصوصية