أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الثاني — الرخص التعاقدية
المادة 41
يجوز للطالب او لصاحب الاجازة ان يمنح لشخص آخر ، بمقتضى عقد ، رخصة استغلال اختراعه .
ويجب ان يثبت عقد الترخيص كتابيا وان يكون موقعا من قبل الطرفين المتعاقدين ويجب ان يكون كل عقد ترخيص مسجلا لدى المصالح المختصة مقابل دفع رسم ولا يكون للرخصة اثر بالنسبة للغير الا بعد اتمام هذا التسجيل