أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الاول — التحويل
المادة 40
ان الذين اكتسبوا من صاحب اجازة او من ذوى حقوقه حق استغلال الاختراع يستفيدون بحكم القانون من شهادات الاضافة التي ستسلم فيما بعد لصاحب الاجازة او لذوى حقوقه وعلى سبيل التبادل يستفيد صاحب الاجازة او ذوو حقوقه من شهادات الاضافة التي ستسلم فيما بعد للذين اكتسبوا حق استغلال الاختراع .
ويجوز لجميع الذين لهم حق الاستفادة من شهادات الاضافة ان يحصلوا على نسخة منها من طرف المصالح المختصة •