أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الاول — التحويل
المادة 38
ان الحقوق المرتبطة بطلب اجازة الاختراع او باجازة أو بشهادة مخترع تكون قابلة للانتقال في كليتها أو في جزء منها ان العقود المتضمنة اما انتقال الملكية وأما امتياز حق الاستغلال أو الانتهاء من هذا الحق واما الرهن او رفع اليد عن الرهن وذلك فيما يتعلق بطلب اجازة او اجازة ، يجب اثباتها كتابيا وتسجيلها فى دفتر الاجازات الخاص والا كانت باطلة •