أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الثاني — تسليم شهادات المخترع والاجازة
المادة 35
تقوم السلطة المختصة بنشر الاجازة. حسب ترتيب تسليمها مع ذكر رقمها واسم صاحبها وتأريخي الطلب والتسليم وعند الاقتضاء تأريخ الاولوية المعترف بها يجوز الاطلاع لدى المصالح المختصة على الاجازة المسلمة والتي تتضمن علاوة على البيانات المذكورة في الفقرة الاولى ، الوصف وعند الاقتضاء الرسوم التي يحويها الطلب ويجوز لكل شخص ان يحصل على نسخة منها على نفقته