أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الثاني — تسليم شهادات المخترع والاجازة
المادة 33
ان الاجازات التي قدمت طلباتها بحسب القانون تسلم بدون فحص سابق وتحت مسؤولية الطالبين ودون ضمان حقيقة الاختراع أو جدته أو مزيته أو صدق الوصف وصحته يسلم الى الطالب قرار من الوزير الذي يهمه الامر تسجل وتثبت بموجبه صحة الطلب ويكون بمثابة اجازة الاختراع او شهادة المخترع وترفق بهذا القرار نسخة من الوصف او من الرسوم المفسرة وذلك بعد اتمام التحقق من مطابقة هذه النسخة للنسخة الاصلية واثباتها عند الاقتضاء