المادة 2
يعتبر كل اختراع جديد اذا لم تتضمنه حالة التقنية التي تتكون من كل ما وصل الى العموم اما بوصف كتابي أو شفوى واما بالاستعمال أو بكل وسيلة أخرى وذلك قبل يوم ايداع طلب الاجازة أو تاريخ الاسبقية المطالب به شرعا بموجب الاختراع .
ولا يعتبر كل اختراع قد وصل الى العموم بمجرد انه سبق لمخترعه أو لخلفه ان عرضه ، خلال الستة اشهر السابقة لطلب الاجازة ، في معرض دولي رسمي او معترف به رسميا .
الاصناف النباتية والاجناس الحيوانية وكذا الطرائق الاحيائية التي تستعمل أساسا للحصول على نباتات أو حيوانات ، غير أن هذا الحكم لا ينطبق على الطرائق المختصة بعلم الجراثيم وعلى المنتجات المحصلة بواسطة هذه الطرائق.
الاختراعات التي يخالف نشرها أو استعمالها الآداب العامة أو النظام العام .