القسم الاول — اجراءات الايداع
المادة 28
يجب على من اراد ان يتمسك بحق الاولوية لايداع سابق أن يرفق بطلبه لاجازة الاختراع أو شهادة المخترع او ان يوجه الى السلطة المختصة داخل مظروف بريدي موصى عليه مع طلب الاشعار بالاستلام و في اجل اقصى غايته ثلاثة اشهر ابتداء من ايداع الطلب ، ما يلي :
1) تصريح كتابي يبين تاريخ ورقم الايداع السابق والقطر الذي تم فيه هذا الايداع واسم المودع 6 ،
2 ) نسخة طبق الاصل من الطلب السابق ،
3) ترخيص كتابي من المودع او من ذوى حقوقه يؤهل الطالب بموجبه لان يتمسك بالاولوية اذا لم يكن هو مقدم هذا الطلب السابق .