القسم الاول — اجراءات الايداع
المادة 27
ينحصر الطلب في موضوع رئيسي واحد مع ذكر الاشياء التفصيلية التي يتكون منها والتطبيقات التي سبق بيانها ولا يجوز أن يتضمن تقييدات ولا شروطا ولا تحفظات ) تحديد أو تخصيص الحق ) ويتضمن عنوانا يحتوى على التعيين الموجز والمدقق لموضوع الاختراع .
ويجب ان يتعرض الوصف لبيان الاختراع بكيفية واضحة وتامة بمقدار الكفاية بحيث يمكن أن يستخدمه رجل محترف .
ان الوصف والرسوم يصلحان التفسير المطالبات فيجب أن يكون الوصف محررا بالعربية ومترجما الى الفرنسية او محررا بالفرنسية ومترجما الى العربية وألا يحتوى على تحريف ولا على زيادة . وتعد وتثبت الالفاظ المشطب عليها كملغاة وتوقع الصفحات وكذا الاشارات الى محل آخر ويجب الا يحتوى هذا الوصف على أية تسمية للموازين والمقاييس والمكاييل ما عدا التي تعتبر قانونية .
وينتهي الوصف بخلاصه تبين فى فقرة او عدة فقرات مرقمة قاعدة الاختراع الاصلية وعند الاقتضاء النفط الثانوية التي تميزه .
تخطط الرسوم بالمداد وحسب مقياس متري .
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية وتوقع المستندات من طرف الطالب او الوكيل الذى تبقى | وكالته ملحقة بالطلب