القسم الرابع — الاختراعات المنجزة في المنشآت
المادة 22
وفي عدم وجود اتفاقية خاصة بين المنشأة والمخترع تتعلق بمن يستحق أن تمنح له الشهادة أو الاجازة ، تختص المنشأة بهذه الاخيرة فان تنازلت عنها فان الحق يرجع للمخترع .
ويجب على المنشأة ان تبدى رأيها في موضوع حقها في الاختراع وذلك خلال ثلاثة أشهر ابتداء من يوم استلامها اشعار المخترع ، فان أغفل المخترع اخبار المنشأة فان الاجل المذكور يسرى ابتداء من احاطة المنشأة علما بالاختراع وفى حالة ما اذا لم تودع المنشأة طلب الاجازة في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي اعلنت انها تستفيد من حق المنح فيجوز للمخترع ان يطلب الاستفادة من هذا الحق