أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الاختراعات المنجزة في المنشآت
المادة 21
ان كل اختراع يتم فى حضن منشأة يجب ابلاغه الى هذه المنشأة كتابيا ويجب ان يتضمن المميزات التقنية الاساسية .
ويتحتم على المنشأة ان تشعر المخترع باستلام اشعاره فورا وبواسطة كتاب كما يتحتم على المخترع والمنشأة ان يحيطا الاختراع بالسرية الى ان يتم ايداع الطلب