أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الاختراعات المنجزة في المنشآت
المادة 20
يعتبر الاختراع منجزا في منشأة :
1 ) اذا كان متمما خلال مدة خدمة المخترع في المنشأة وكان مطابقا للنشاط المهني المعروف في المنشأة
2 ) اذا كان متمما في نطاق المهمة المحددة للمخترع من طرف المنشأة وبالوسائل التي تكون فى ملك هذه المنشأة