أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الثالث — شهادة الاضافة
المادة 19
يجب على كل صاحب اجازة أو شهادة يريد أن يأخذ ، بسبب تغيير أو تحسين أو اضافة ، اجازة اصلية او شهادة مخترع بدلا من شهادة اضافة تنتهي مدتها بانتهاء الاجازة أو الشهادة الأولية ، أن يتم الاجراءات المفروضة بموجب المواد 24 و 25 و 26 و 29 .