القسم الثالث — شهادة الاضافة
المادة 16
يكون لصاحب الاجازة او لذوى الحقوق في الاجازة ولصاحب الشهادة أو لذوى الحقوق في الشهادة الحق في ان يباشروا ، طيلة مدة الاجازة او الشهادة ، ادخال تغييرات أو تحسينات أو اضافات على الاختراع وذلك بأن يتموا الاجراءات المفروضة بموجب المواد 25 و 27 و 30 و 31 لاجل ايداع الطلب .
تثبت هذه التغييرات أو التحسينات أو الاضافات بشهادات تمنح بالشكل الذى تمنح فيه الاجازة الاصلية أو شهادة المخترع الاصلية وتنتج نفس الآثار التي تنتجها الاجازة الاصلية أو شهادة المخترع الاصلية .
ان كل طلب شهادة اضافة يفتح الباب لدفع رسوم الايداع والاشهار يستفيد من شهادات الاضافة التي يأخذها ذو حق جميع الآخرين الاصلية المادة او 17 : الشهادة ، تنتهي غير أن شهادات ابطال الاضافة بانتهاء مدة الاجازة الاجازة الاصلية أو الشهادة لا يترتب عليه لزوما ابطال شهادات الاضافة المقابلة وحتى في الحالة التي يعلن فيها هذا الابطال فان شهادة الاضافة او الشهادات يستمر العمل بها بعد الاجازة الاصلية او الشهادة الى أن تنتهى المدة العادية لهذه الشهادة وذلك مقابل استمرار دفع الاقساط السنوية التي قد يكون وجب دفعها لو لم يكن وقع ابطال الإجازة او الشهادة