أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الثاني — اجازة الاختراع
المادة 15
ان من قام عن حسن نية بصناعة المنتج المغطى بالاجازة التي هي موضوع الاختراع المسجل او مارس استعمال الطريقة المغطاة بالاجازة التي هي موضوع الاختراع المسجل وذلك وقت طلب اجازة أو عند تاريخ المطالبة بأولوية ، مقدمة بصفة شرعية يكون له الحق في مواصلة نشاطه رغم هذه الاجازة .