أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الثاني — اجازة الاختراع
المادة 13
تخول الاجازة لصاحبها الحق في ممارسة ما يلي :
صناعة المنتج الذى تغطيه الاجازة وكذا استعماله ووضعه فى التداول التجاري أو حيازته لهاتين الفايتين استخدام الطريقة التي هي موضوع الاختراع المسجل ووضعها فى التداول التجارى وكذا استعمال المنتج ووضعه فى التداول التجارى كما يكون ناجما مباشرة من استخدام هذه الطريقة وحيازته للغايتين المذكورتين وذلك مع الاحتفاظ بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة ه .