أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الثاني — اجازة الاختراع
المادة 12
يكون الحق في الاجازة خاصا للمخترع الاجنبي او لخلفه الاجنبي .
واذا انجز شخصان او عدة اشخاص اختراعا على وجه جماعي فان الحق فى الاجازة يكون لانفسهم بصفة مشتركة او لاخلافهم .
ان أول من أودع طلب اجازة اختراع او كان أول من طلب شرعا بأولوية تقديم طلب يتعلق بنفس الاختراع يعتبر هو المخترع أو خلف المخترع ما لم يثبت خلاف ذلك للجمهورية الجزائرية 223