أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الاول — شهادة المخترع
المادة 11
ان كل من قام عن حسن نية بصناعة المنتج المحمي بالاجازة التى هى موضوع الاختراع المسجل أو مارس استعمال الطريقة المغطاة بالاجازة التي هي موضوع الاختراع المسجل وذلك وقت تقديم طلب الشهادة أو عند تاريخ المطالبة باولوية مقدمة بصفة شرعية، يكون له الحق في مواصلة نشاطه رغم وجود الشهادة