أمر رقم 66-52
· ج.ر عدد 18 لسنة 1966
أمر رقم 66-52 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يعدل ويتمم بموجبه الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 214
المادة 4
يحدد التوزيع وكيفيات التصرف في اعتمادات الدفع وأذونات البرنامج المفتوحة لسنة 1966 برسم ميزانية التجهيز بمرسوم يتخذ بعد تقرير من وزير المالية والتخطيط المادة ه : يرخص لوزير المالية والتخطيط بمنح القروض والتسبيقات من أي نوع كانت فى نطاق اعتماد الدفع الذي يبلغ ...ر100 ر 548 دج .