المادة 7
يراقب الوزير الوصى نشاط الشركة أ وبعد الاستشارة الالزامية للمجلس الاستشاري ، فان الوزير :
- يصادق على القانون الاساسي للموظفين ، وكذلك على كيفيات تأدية المرتبات ، ويصادق على النظام الداخلي للشركة ، ويحدد نسب الاقتطاعات المخصصة للمصالح وتجهيزات الشركة وذلك في نطاق الحدود المنصوص عليها في المادة 15 المذكورة فيما بعد ويصادق على مشاريع تملك أو بيع العقارات ، ويصادق على التقرير السنوى عن النشاط المقدم من قبل المدير العام ، وأخيرا ، يصادق على الحسابات السنوية للشركة ويعطى الابراء بحسن التسيير ب يمكن للوزير أن يستشير المجلس الاستشاري في جميع المسائل المتعلقة بالشركة ج يعلم المدير العام الوزير مباشرة عن سير الشركة ويتلقى هذا الاخير في كل شهر من المدير العام تقريرا حول العمليات الآتية :
تملك أو بيع الاموال المنقولة ولا سيما الادوات التي يزيد مبلغها عن .... 100 دج .
الكفالات والضمانات باسم الشركة عن مبلغ يفوق 1000.00 دج وأخيرا ، العقود والصفقات التي يفوق مبلغها 000ر500 دج