أمر رقم 66-47
· ج.ر عدد 16 لسنة 1966
أمر رقم 66-47 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن انشاء الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء والمصادقة على قانونها الاساسي . 198
المادة 6
يوجه وزير الوصاية نشاط الشركة وبعد الاستشارة الالزامية للمجلس الاستشارى ، فان الوزير :
يعطى التوجيه لبرامج الاشغال ، ويقرر البرامج السنوية أو نصف السنوية للاستثمارات الجديدة وتجديد التجهيزات القديمة ، ويرخص للمقاولة بأن تعقد قروضا متوسطة وطويلة الاجل ، وير خص للمقاولة بأن تقوم بمساهمات ، وأخيرا ، يرخص بتأسيس وكالات ، ومستودعات أو فروع أين ما يرى فى ذلك فائدة فى الجزائر أو في الخارج