أمر رقم 66-47
· ج.ر عدد 16 لسنة 1966
أمر رقم 66-47 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن انشاء الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء والمصادقة على قانونها الاساسي . 198
المادة 4
تمنح الدولة للشركة رأسمالا يتكون بنسبة خمسة ملايين دينار من الدفعات نقدا ، وبنسبة مليون و ستمائة ألف دينار من الاسهامات عينا يمكن زيادة أو تخفيض رأس المال بموجب مرسوم بناء للجمهورية الجزائرية 199 على اقتراح وزير الوصاية :
الوصاية المادة ه : توضع الشركة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية يساعده في ذلك المجلس الاستشاري المنصوص عليه فى المادة 8 المذكورة فيما بعد .