أمر رقم 66-47
· ج.ر عدد 16 لسنة 1966
أمر رقم 66-47 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن انشاء الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء والمصادقة على قانونها الاساسي . 198
المادة 2
تحل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية التي أنشئت بموجب المرسوم رقم 64-217 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه .
وتحول ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء .
وستحدد كيفيات التحويل حسب الحاجة بموجب قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط والوزير الوصي على الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء الجمعة ه ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية