أمر رقم 66-47
· ج.ر عدد 16 لسنة 1966
أمر رقم 66-47 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن انشاء الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء والمصادقة على قانونها الاساسي . 198
المادة 10
يسوغ لوزير الوصاية ، في كل حين ، أن يكلف أعوان ادارته بمهام لجان التحقيق ، وذلك لمراقبة تسيير الشركة ، والتطبيق الحسن لتعليماته أو قراراته يخول هؤلاء الاعوان ، لكى يتمكنوا من تنفيذ مهمتهم ، السلطات الواسعة للحصول على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة ويسوغ لوزير المالية والتخطيط أن يؤسس لجان التحقيق قصد مراقبة العمليات المالية للشركة وذلك ضمن الكيفيات المبينة فيما بعد .
مراقبة الحسابات