المادة 8
يجوز ان يتم نقل وتحويل الاعتمادات ، خلال سنة 1967 ضمن الكيفيات التالية :
1) ان عمليات نقل الاعتمادات وتحويلها يمكن أن ينجز عنها تعديل في التوزيع بين الابواب ، ولا يمكن أن يترتب عنهما انشاء ابواب جديدة الا في حالات تحويل التخصيصات او الخدمات للجمهورية الجزائرية 1799
2 ) تعدل التحويلات تحديد المصلحة المسؤولة عن تنفيذ المصروفات دون تعديل لنوعها .
ير خص فى اجراء النقل أو التحويل بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط
3 ) يترتب عن عمليات النقل تعديل نوع المصروف المنصوص عليه في قانون المالية :
- يجوز الترخيص فى اجراء هذا النقل بموجب مرسوم يتحذ بناء على تقرير من وزير المالية والتخطيط مع الاحتفاظ بتدخل هذا الوزير فى نفس الباب من الميزانية التابعة لنفس الوزارة