أمر رقم 66-368
· ج.ر عدد 111 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-368 مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن قانون المالية لسنة 1967 1798
المادة 7
ان التوزيع عن كل باب للاعتمادات المقررة فى المواد 2 و 4 و 5 من هذا الامر سيتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية والتخطيط .
يتم توزيع المداخيل عن كل حساب والمصروفات عن كل باب من الميزانية الاضافية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1967 ، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية والتخطيط .