أمر رقم 66-368
· ج.ر عدد 111 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-368 مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن قانون المالية لسنة 1967 1798
المادة 6
يجدد عن سنة 1967 العمل بمقتضيات المادة 3 المكررة 5 من الامر رقم 65 320 المؤرخ فى 30 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالاقتطاعات من ( الموازنة الخاصة » ومن ( اموال التجديد » لمنشآت جلب الماء الصالح للشرب .