أمر رقم 66-366
· ج.ر عدد 110 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-366 مؤرخ فى 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث البنك الشعبي الجزائري 2787
المادة 2
يحدد فيما بعد رأسمال الشركة المذكورة وقانونها الاساسي بموجب مرسوم .