أمر رقم 66-363
· ج.ر عدد 8 لسنة 1967
أمر رقم 66-363 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التصديق على الاتفاق الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والموقع عليه ببروكسيل في 4 نوفمبر سنة 1966 130
المادة 6
يسعى كل واحد من الطرفين المتعاقدين لجمل المواطنين التابعين للطرف المتعاقد الآخر ، الذين خصصت لهم منح دراسية بموجب المادة ه يستفيدون ، وفقا لقوانينه وأنظمته الخاصة ، من الفوائد والتسهيلات التي يتمتع بها طلابه .
ويجب على أصحاب المنح أن يمتثلوا للقوانين الجاري بها العمل في بلد الاستقبال