أمر رقم 66-363
· ج.ر عدد 8 لسنة 1967
أمر رقم 66-363 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التصديق على الاتفاق الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والموقع عليه ببروكسيل في 4 نوفمبر سنة 1966 130
المادة 17
تتمثل مهمة اللجنة المشتركة فى دراسة التدابير التي تراها ملائمة لتطبيق هذا الاتفاق ثم عرضها على موافقة الطرفين المتعاقدين • ان كل توسيع أو تعديل يدخل على مقتضيات هذا الاتفاق يكون موضوع ملحق اضافي