المادة 15
يتشكل لاجل تطبيق هذا الاتفاق لجنة مشتركة دائمة تتضمن ثمانية أعضاء وتتألف من قسمين يتضمن أحدهما أعضاء بلجيكيين يستقرون ببروكسيل ويتضمن الآخر أعضاء جزائريين يستقرون بالجزائر العاصمة ويتألف كل قسم من أربعة أعضاء .
ان الوزراء البلجيكيين الذين تكون الثقافة داخلة في اختصاصاتهم يعينون ، بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ، أعضاء القسم البلجيكي ، ويعين وزير التربية الوطنية الجزائرى ، بالاتفاق مع رزير الشؤون الخارجية الجزائري ، أعضاء القسم الجزائري • وتوجه كل قائمة الى الطرف المتعاقد الآخر بالطريق الدبلوماسي ، للموافقة عليها وتجتمع اللجنة المشتركة الدائمة بكامل أعضائها كلما استوجبت ذلك الضرورة ، ومرة واحدة على الاقل كل سنتين بالتناوب مرة في بلجيكا ومرة في الجزائر .
ويترأس هذه الجلسات في بلجيكا شخصية يعينها الوزراء الذين تدخل الثقافة فى اختصاصاتهم ويعينها في الجزائر وزير التربية الوطنية أو ممثله ويجوز للطرفين المتعاقدين وللقسمين التابعين للجنة 132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1386 ه المشتركة أن يستعينوا بخبراء يدعون للحضور في اجتماعاتهم .