أمر رقم 66-363
· ج.ر عدد 8 لسنة 1967
أمر رقم 66-363 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التصديق على الاتفاق الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والموقع عليه ببروكسيل في 4 نوفمبر سنة 1966 130
المادة 10
يسهر كل من الطرفين المتعاقدين ، بجميع الوسائل التي تكون تحت سلطته وفى نطاق تشريعه الداخلي ، على أن تكون المسائل التي تهم الطرف المتعاقد الآخر معروضة بكل موضوعية في جميع الكتب الوجيزة المستعملة في سائر درجات التعليم ولا سيما في كتب التاريخ ويأخذ كل من الطرفين المتعاقدين بعين الاعتبار كل | ملتمس يقدمه الطرف المتعاقد الآخر اذا كان يرمي الى تصحيح الاغلاط المادية أو المتعلقة بالاحكام والتي قد تتضمنها الكتب المذكورة .