أمر رقم 66-36
· ج.ر عدد 11 لسنة 1966
أمر رقم 66-36 مؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق
المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدخل في حيز التنفيذ ابتداء من يوم نشره ..
وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 .
هواري بومدين مراسيم قرارات تعليمات وزارة المالية والتخطيط