المادة 2
ان المواد 3 و 4 و 6 و 17 و 18 من القانون رقم 63-321 المؤرخ فى 31 غشت سنة 1963 المشار اليه اعلاه، تعدل كما يلي :
المادة 3 : ان صفة المستفيد من هذا القانون تعترف بها لجنة المقاطعة التي سيجدد تشكيلها بموجب مرسوم »
المادة 4 : ان جميع مقررات لجنة المقاطعة قابلة للطعن حسب اجراءات ستحدد بموجب مرسوم » .
المادة 6 : يجرد من صفة ذي حق برسم هذا القانون ، من طرف اللجنة المنصوص عليها فى المادة 3 ، كل من هرب من صفوف جيش التحرير الوطني او من المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى او تعامل مع العدو » .
المادة 17 : تمنح الأولوية فيما يخص السكني ، للمستفيدين من هذا القانون » .
المادة 18 : ان المستفيدين من هذا القانون الذين يقل يساويها دخلهم يكون لهم السنوى الحق عن فى أجرة تخفيض الوظيفة 40 من الصنف ج او % من مبلغ أكرية | المحال المستعملة للسكنى » .