أمر رقم 66-35
· ج.ر عدد 11 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 35 مؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يتضمن تعديل القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بانشاء معاش العجز عن العمل وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني 150
المادة 3
تلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا الامر ولا سيما احكام القانون رقم 64-170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المتضمن تحديد الانتفاع من مقتضيات القانون رقم 63-99 المؤرخ فى 2 ابريل سنة 1963 الى العاجزين عن العمل الذين حصل سبب عجزهم بعد أول يوليو سنة 1962