المادة 2
ان المواد 1 و 9 و 21 و 22 و 23 و 29 و 34 و 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المشار اليه اعلاه ، تعدل كما يلي :
المادة الاولى : يعتبر عاجزين عن العمل اعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قبل 19 مارس سنة 1962 والذين أصبحوا ناقصين بدنيا من جراء مشاركتهم الفعلية فى كفاح التحرير الوطني خلال الفترة المتراوحة من فاتح نوفمبر سنة 1954 الى أول سبتمبر سنة 1962
المادة 9 : وفي حالة وفاة العاجز عن العمل تستمر الزيادة الممنوحة عن كل ولد فى كفالته والمحدد معدلها في المادة ، قائمة بتمامها وتدفع الى الام .
وفي حالة زواج ثان للام تدفع هذه الزيادة الى الشخص الذى يكون الأولاد في كفالته وفي حالة وفاة الام تتحمل الدولة النفقة على الاولاد او توكلهم الى كفالة ولي يتقاضى عن كل ولد مكفول تعويضا قدره خمسون دينارا ( 50 دج ) ) .
المادة 21 : يوقف دفع المعاش في حالة زواج ثان | للارملة »
المادة 22 : وفى حالة زواج ثان للأم يستفيد الاولاد من | مقتضيات المقطع 3 من المادة 9 المعدلة »
المادة 29 : : : : ستحدد بموجب مرسوم ، ، حقوق الايتام الذين لا تشملهم مقتضيات المادة 20 ، غير ان اباءهم قد قتلوا بسبب الحرب » .
المادة 34 : ان العاجزين عن العمل المشار اليهم في | المادة الاولى اعلاه يستفيدون من العلاجات المجانية لجميع العاهات والامراض المنسوبة الى حرب التحرير الوطني الثلاثاء 18 شوال عام 1385 هم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 ويستفيد الارامل والايتام والاصول غير المأجورين ، من المساعدة الطبية المجانية » .
المادة 39 : يجب أن تودع الطلبات لتخصيص المعاشات قبل 31 ديسمبر سنة 1966 )