أمر رقم 66-337
· ج.ر عدد 102 لسنة 1966
أمر رقم 66-337 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعديل تاريخ بدء التقادم السنوى المقرر فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل 1652
المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بورقلة فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية