أمر رقم 66-336
· ج.ر عدد 102 لسنة 1966
أمر رقم 66-336 مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث صندوق خاص بالمقاصة والاستهلاك للمساعدة الطبية المجانية . 1651
المادة 4
تمتد عمليات التصفية في الحالات المقررة في الفقرتين أ و ب من المادة 3 اعلاه الى اجل لا يمكن ان يتجاوز الخمس سنوات تحدد كيفيات انشاء هذا التعويض بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بورقلة فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين